Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5237

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الأول: في حكم الصيد ومحله.

يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ الله - تعالى - بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﵊: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا") (¬١).

أوابد: يعني أنها تأبدت أي: أنها توحشَّت فصارت الوحشيةُ صفةً فيها، فالحيوان الإنسي لو أنه ابتعد عن الناس واختلط بتلك الحيوانات فإنه يتوحَّش.

* قوله: (وَالْقَوْلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَوْلَى لِصِحَّتِهِ).

المؤلف مع أنه مالكي كما ترون، ومع هذا لم يؤيد مذهبه؛ لأنه رأى الحق مع غيره، وهذا هو شأن كل مؤمنٍ منصفٍ أنه إذا رأى الحق يأخذ به ويدع قول غيره؛ لأن هذا هو منهج الأئمة ﵃ جميعًا، إذا صحَّ حديث رسول الله ﷺ فإنهم يأخذون به ولا ينظرون إلى قول قائلٍ مهما كان، إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الرسول ﷺ فكذلك، وإذا أجمع الصحابة على أمرٍ أخذنا به ولا نتردد، وإن اختلفوا ينظر في أقوالهم فما بالكم إذا كان الخلاف فيمن بعدهم.

* قوله: (لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ الأصْلِ، مَعَ أَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْأَصْلِ فِي هَذَا الْبَابِ).

يعني المؤلِّف يقول: لا يمكن أن نأتيَ فنخصص حديثًا متفَّقًا عليه بل رواه أيضًا غير أصحاب الصحيحين بقياسٍ، هذا أمرٌ غير صحيح، بل العكس هناك قياسٌ يؤيد ذلك وهو الذي ذكرته لكم.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَوْنِ الْعَقْرِ ذَكَاةً فِي بَعْضِ الْحَيَوَانِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5237 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.