Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 529

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسل

وورد أيضًا أنه جاء المسح من خلف الرأس في حديث الرُّبيع، وهَذه صفةٌ أُخرى.

وَهناك فرقٌ كبيرٌ بالنسبة لفرض الرأس بين الغسل والوضوء، فَهُو في الوضوء المسح، ويذهب أكثر العلماء إلى أن مَنْ صب الماء على رأسه، فقَدْ أجزأه؛ لكون الغسل أكثر من المسح، فيدخل فيه، في حين يذهب آخرون إلى أنه لا يجزئه؛ لأن المطلوب هو المسح، وهو المنصوص (¬١)، وفي حديث أسماء سألت رسول الله ﷺ فيما يتعلَّق بغسل رأسها، فأكَّد لها ذلك فيما يتعلق بإيصال الماء.

أما حديث: "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ، فَأَنْقُوا البَشَرَةَ، وَبُلُّوا الشَّعْرَ" (¬٢) الآتي ذكره وَإِنْ كَانَ ضعيفًا إلا أنَّ له شواهد (¬٣) ومتابعات (¬٤)، منها: حديث علي بن أبي طالبٍ، وهو قَوْله ﵊: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 529 (SanadKitab #1149, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.