Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5256

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الثاني فيما يكون به الصيد

أحمد (¬١) بسند صحيح، وجاء من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: "أمرنا رَسُولُ الله ﷺ بقتل الكلاب، فكانت المرأة تأتي من البادية بكَلْبِهَا فتَقْنُله"، ثم إن الرسول ﷺ نهى عن ذلك وقال: "اقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان" (¬٢) فالسبب أن هذا يتصف بهذه الصفة، ومع ذلك اختلف العلماء، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة (¬٣) ومالك (¬٤) والشافعي (¬٥): لا يرون فرقًا بين كلب وكلب؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤] فلم يقيد الله ﷾

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5256 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.