Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5276

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الثاني فيما يكون به الصيد

الكبرى المعروفة: "العادة محكَّمَة" (¬١)، وهي قاعدةٌ أصولية تعرف بقاعدة العرف: العادة محكمة، فما اعتاده المسلمون من أمور واصطلحوا عليه، لا يتعارض مع نصٍّ من كتابِ ولا من سُنَّةٍ، فهي معتبرة، والاستحسان أيضًا في الشريعة معتبر، لَكن ما أُثر عن الإمام الشافعي من أنه رد الاستحسان وقال: "من استحسن فقد ابتَدَع في دِينِ الله" (¬٢)، مراده بذلك الاستحسان الذي لا يُبنى على دليل، وإلا فمن يقرأ في كتاب الأم، الذي دونه الإمام الشافعي بقلمه، يجد أنه ذكر الاستحسان في كثيرٍ من الأمور فقال: أستحسن في أجرة الصانع كذا، وأستحسن في أجرة العامل كذا،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5276 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.