Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5286

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

يعني: لو مثلًا انطلق الكلب أو الفهد فغاب عن صاحبه فترة، هذه الفترة العلماء يُبَيِّنون، ويختلفون فيها طولًا وقصرًا، فربما تكون فترة طويلة، وربما تمر ساعات، لكن هناك علامات إن وجدها الإنسان كما جاء في الحديث ولم يمض وقت طويل، ولم يجد أي شبهة، وإنما وجد جارحته موجودة عنده ولم يجد أثرًا لغيرها، وكان قد سمى على ذلك الجارح، فنعم، وكذلك لو سميت وأرسلت سهمك على طيرٍ من الطيور فأصاب غيره لا يضر ذلك؛ لأنك سميت وقد وجهت سهمك في الصيد، أو لو أنك صدت صيد جملة هذا أي: تكون على شجرة جملة من الطيور فسميت وصدت من الطيور، ذلك يجوز لك أن تأكل منه.

قوله: (وَالْخَامِسُ: أَنْ لَا يَكُونَ الصَّيْدُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فِي وَقْتِ الْإِرْسَالِ عَلَيْهِ).

يعني: صيدٌ بين يديك لا ترسل إليه كلبًا، إنما تستطيع أن تمسك به فتعامله كالإنسي، تمسك به وتذكيه أو تذبحه، أو تنحره.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5286 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.