Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5289

  1. كتاب الصيد
  2. الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها

كَاتِّفَاقِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ إِذَا أُدْرِكَ غَيْرُ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ أَنْ يُذَكى إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ).

وهذا عند العلماء عمومًا.

قوله: (وَاخْتِلَافِهِمْ بَيْنَ أَنْ يُخَلِّصَهُ حَيًّا فَيَمُوتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَكاتِهِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنَعَ هَذَا (¬١)، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ (¬٢)، وَرَآهُ مِثْلَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5289 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.