كَاتِّفَاقِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ إِذَا أُدْرِكَ غَيْرُ مَنْفُوذِ الْمَقَاتِلِ أَنْ يُذَكى إِذَا قُدِرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ).
وهذا عند العلماء عمومًا.
قوله: (وَاخْتِلَافِهِمْ بَيْنَ أَنْ يُخَلِّصَهُ حَيًّا فَيَمُوتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَكاتِهِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ مَنَعَ هَذَا (¬١)، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ (¬٢)، وَرَآهُ مِثْلَ