Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5329

  1. كتاب العقيقة

لماذا قال أهل الظاهر والحسن البصري أنها واجبة؟ والجواب: لأن الرسول ﷺ أمر فاطمة ﵂ أن تحلِقَ رأسَ ابنَيْهَا، وأن تتصدق بوزنهما (¬١)، وجاء أيضًا أنه "يُذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة" (¬٢)، قالوا: ففي هذا دليل على وجوبها، وكذلك لما "سُئل رسول الله ﷺ عن العقيقة فبَيَّن أنه يَكْرَهُ العُقوقَ" (¬٣)، أي: يكره الاسم، لكنه ﵊ أمر بذلك، فهم فَهِمُوا من ذلك الوجوب، أما جمهور العلماء فيرون أنها ليست بواجبة، وأنها سُنَّة؛ لأن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "كلُّ مَولُودٍ مَرْهونٌ" (¬٤) وفي رواية "رَهينةٌ بعَقيقتِه تُذبح عنْه يوم سابِعِه، ويُحْلق رأسه ويُسَمَّى" (¬٥) هذا دليل آخر، والرسول الله ﷺ لما سئل عن العقيقة قال: "أكره العُقوقَ، فمن ولد له مَولود فأحب أن ينسُكَ عنه فليفعلْ" (¬٦)، فدل ذلك على الاستحباب، والذين قالوا: إن ذلك من أمور الجاهلية لعلهم لم يقفوا على تلك الأحاديث أو لم تصح عندهم.

* قولُهُ: (وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا وَلَا سُنَّةً، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ تَحْصِيلَ مَذْهَبِهِ أَنَّهَا عِنْدَهُ تَطَوُّع (¬٧)).

نُقل عن أبي حنيفة أنه قال: إنها أمر من أمور الجاهلية؛ لأن ذلك

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5329 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.