عن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد (¬١).
* قولُهُ: (تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى).
تذبح عنه يوم سابعه فهل هذا تحديد لليوم السابع؟ سيأتي الكلام في هذه المسألة، ويماط عنه الأَذَى وسيكون بذلك ردًّا على الذين يقولون: إنه يلطخ رأسَه بالدَّم (¬٢) كما كان يفعل أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا الذَّبِيحَة أخَذُوا من الدم فلطَّخُوا رأسَ الغُلام، فالإسلام أنكر ذلك وجاء فهذب ذلك وبَيَّن ما يصح وما لا يصِحُّ.
* قولُهُ: (يَقْتَضِي الْوُجُوبَ).
هذا الحديث الذي أورده المؤلف يرى أنه حجَّة للذين يقولون بالوُجوبِ، "كل مَولُدٍ مُرْتَهِنٌ" (¬٣) يعني: محبوسُ لعقِيقَتِهِ.
* قولُهُ: (وَظَاهِرُ قَوْلِهِ ﵊، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: "لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ") (¬٤).
وهذا الحديث فُسر أنه كره اسمَ العُقوق؛ لأن العقوق من عقَّ يَعِقُ، أو يَعُقُّ والأصل فيه هو عقوق الوالدين، ولذلك جاء في بعض الروايات