والصحيح جواز ذلك؛ لأنه كما في حديث أسماء بنت أبي بكر ﵂ كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: "ذبَحْنا فرسًا على عهد رسول الله ﷺ " (¬١) في بعض الروايات: "نَحَرْنَا فرسًا فأكلناه" (¬٢)، لكنه لا يضحَّى بالفَرَسِ، مرادُ المؤلف ﵀ أنه يشترط في العقيقة ما يشْتَرِطُ في الأضحيَّة، ورسول الله ﷺ قال: "لا تُجزئُ العَوراءُ البَيِّنُ عوَرُهَا، والعَرجاءُ البيِّنُ عَرجها، ولا المريضةُ البيِّنُ مَرَضُها، ولا العجفاءُ" (¬٣) يعني: الهزيلة التي لا تُنْقي (¬٤)، ووردت أشياء أخرى ألحَقَها العلماء في ذلك، إذن يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وجاء في بعض الأحاديث "المتكافئان" يعني متماثلان، وفي رواية "مِثْلان" (¬٥) يعني: يذبح عن الغلام شاتان، أو كبشان، إلى غير ذلك من الأوصاف الذي ينبغي أن تتوفر.
* قولُهُ: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَاخْتَارَ فِيهَا الضَّأْنَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي الضَّحَايَا) (¬٦).
هناك أمور سنرى فيها أن العَقِيقَة تخالِفُ فيها الأضحيَّة، فالأضحيَّة الأفضل فيها أن تقسم ثلاثة: يأكُلُ الإنسان مع أهلِهِ الثُّلُثَ، ويتصدق