Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة نواقض الغسل

يوجب الحدَّ، أمَّا الإنزال فأمرٌ آخر، إذ إن مجرَّد الإنزال موجبٌ للغسل؛ سواء كان ناتجًا عن جماع آدمية - حية أو ميتة، كبيرة أو صغيرة - أو بهيمة إلا عند الأحناف (¬١)، حيث يرون فقدان اللذة في جماع الكبيرة والميتة، وقَدْ رد عليهم العلماء بقصة العجوز الشوهاء مقطعة الأيدي والأرجل (¬٢).

قوله: (وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ: مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (¬٣)، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ (¬٤)، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ (¬٥)، وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى إِيجَابِ الطُّهْرِ مَعَ الإِنْزَالِ فَقَطْ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 541 (SanadKitab #1149, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.