Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5398

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  3. المسألة الأولى: السباع ذوات الأربع

* قوله: (وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإ ما دَلِيلهُ أَنَّهَا عِنْدَهُ مُحَرَّمَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ بِعَقِبِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﵊ أَنَّهُ قَالَ: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ" (¬١)؛ "وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا" (¬٢)).

فقد ساق حديث أبي هريرة، ثم أشار إلى أنه يأخذ به؛ أي: بما اشتمل عليه الحديث؛ وبهذه العبارة قال بعض المالكية: إن هذا هو مذهب مالك؛ ومنهم من نقل عنه أنه لا يرى تحريم السباع.

* قوله: (وَإِلَى تَحْرِيمِهَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَشْهَبُ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5398 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.