Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 545

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة نواقض الغسل

وفي بعض الروايات المتفق عليها: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا" (¬١) كناية عن الجماع، "فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ"، "وَأَلْزَقَ الخِتَان بالخِتَان" (¬٢)، فدلَّ ذَلكَ على أن التقاء الختانين إنما هو نصٌّ.

وحديث عائشة ﵄ قالت: جاء رجلٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأله عن الرجلِ يجامع أهله ولا يُنْزل، أيغتسل؟ أو أيجب عليه الغسل؟ فقال ﵊: "إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ" (¬٣)، فالرَّجُلُ جَاء إلى الرسول، وَسَأله عن الرجل يجامع أهله، ثمَّ يُصيبه الكسل ولَا يُنْزل، أيجب عليه الغسل؟ فردَّ الرسول ﵊ عليه بالقول: "إِنِّي لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ".

نَجد من هذه الأدلة أنَّه قَدْ كان هناك خلافٌ وقَع في أول الأمر، ثمَّ بعد ذلك جَاءَتْ هذه الأحاديثُ التي حدَّدت محل الخلاف، وَرَفعت الإشكال، وبيَّنَتْ أن الْتقَاء الختَانين يوجب الغسل، وَعَلى كلٍّ، فالخلافُ يسيرٌ، والحقُّ مع جماهير العلماء القائلين بوُجُوب الغسل من الْتقَاء الختَانين.

قوله: (لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَان ثَابِتَان اتَّفَقَ أَهْلُ الصَّحِيحِ عَلَى تَخْرِيجِهِمَا).

المُؤلِّف اقتصرَ على حَديثَين، ولكن الأحاديث كثيرة.

قوله: (قَالَ القَاضِي ﵁: وَمَتَى قُلْتُ: ثَابِت).

قال القاضي: يقصد به نفسه، ولا يقصد غيره.

قوله: (فَإِنَّمَا أَعْنِي بِهِ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ أَوْ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 545 (SanadKitab #1149, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.