Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5407

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  3. المسألة الأولى: السباع ذوات الأربع

أبو ثعلبة الخشني - رضي الله تعالى عنه - من متأخري الصحابة.

وهذا حديثٌ متفق عليه.

* قوله: (وَأَمَّا مَالِكٌ فَمَا رَوَاهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬١)، هُوَ أَبْيَنُ فِي الْمُعَارَضَةِ، وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ").

أيضًا حديث أبي هريرة في "مسلم" وفي غيره، وليس عند مالك وحده، وقد قال المؤلف "أَبْيَنُ"؛ لأن حديث أبي ثعلبة بلفظ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ" (¬٢)، والنهي الأصل فيه أنه يقتضي التحريم، لكن قد توجد قرينة تصرف، أما في الحديث الآخر: "كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حرام" (¬٣)؛ و"كل" من صيغ العموم، فنصَّ الرسول ﷺ على تحريمه، ولذلك "قطعت جهيزة قول كل خطيب" (¬٤) كما قيل في المثل؛ والمؤلف - رحمه الله تعالى - سيفرق في الجمع بين الآية وبين حديث أبي ثعلبة، والجمع بين الآية وبين حديث أبي هريرة.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأوَّلَ قَدْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآيَةِ بِأَنْ يُحْمَلَ النَّهْيُ الْمَذْكُورُ فِيهِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ).

يريد المؤلف - رحمه الله تعالى - أن يقول: إن الآية ذكرت لنا المحرمات، ولم يكن من بين المحرمات ما ورد عنه النهي في الحديث، فيُحمَل النهي الوارد في الحديث على الكراهة.

* قوله: (وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْسَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5407 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.