Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5412

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  3. المسألة الثانية: اختلافهم في ذوات الحافر الإنسي

هذا اللفظ عند أبي داود وغيره.

* قوله: (إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬١)). لكنْ هناك لفظٌ آخر أخرجه مسلم: "نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي مخلبٍ من الطير" (¬٢)؛ وجمع بينهما عند أبي داود، وكذلك حديث خالد بن الوليد: "نهى رسول الله ﷺ عن أكل الخيل والبغال والحمير، وكل ذي مخلبٍ من الطير"؛ والمؤلف لم يعرض هذا؛ فهو يذكر بعض الأدلة، ولا يستقصيها كلها.

ولم يُطل المؤلف - رحمه الله تعالى - الكلام عن الطَّير، فمثلًا الغراب الأبقع، وكذلك الحدأة التي عدَّها رسول الله ﷺ من الخمس الفواسق (¬٣)، وكذلك النسور والباز وغير ذلك، لكن أكثر الطيور مُباحة، وما حرَّمه الله ﷾ فهو قليلٌ جدًّا.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنْسِيِّ]

* قوله: (وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ؛ وَهِيَ اخْتِلَافُهُمْ فِي ذَوَاتِ الْحَافِرِ الْإِنْسِيَّةِ؛ أَعْنِي: الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ).

يعني التي عُرِفت بالحوافر في أقدامها.

* قوله: (فَإِنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ لُحُومِ الْحُمُرِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5412 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.