Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5429

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الأولى: المحرمات في حال الاختيار
  3. الجنس الرابع؛ الذي تستخبثه النفوس

الخمر، وقد جاء في الحديث أنها ستسمى بأسماء أخرى، لكنها مهما تعددت أسماؤها وتنوعت واختلفت صناعتها، فإن الرسول ﷺ قد بيَّن أنها حرام، وقال ﵊: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (¬١)، وقال: "ما أسكر منه الفرق؛ فملء الكف منه حرام" (¬٢)، وجاء أيضًا أنه ﷺ لعن شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها.

وأجمع العلماء على تحريمها، وأما ما نُقِل (¬٣) عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معد يكرب، وأبي جندل، من أن هؤلاء شربوا الخمر وتأوَّلوا قول الله ﷾: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣]، فإن الصحابة ﵃ أنكروا عليهم ذلك، وبيَّنوا خطأهم، وأن الخمر قد حُرِّمت فلا يجوز شربها، ولذلك لما دار نقاش بين عمر بن الخطاب ﵁ وبين قدامة بن مظعون - وقدامة هذا ممن شهد بدرًا وأُحُدًا، لكنه تأوَّل الآية، وفرقٌ بين من يتأول الأمر ويلتبس عليه، وبين من يعرف الدليل ويُحرمه، وهذا أمرٌ قد انتهى - فإنه قد ناقشه عمر وطلب من الصحابة أن يردُّوا عليه عندما ذكر الآية فسكتوا، فقال لابن عباس: أجبه؛ فقال ابن عباس: ذلك بالنسبة للماضين؛ لِمن شرب الخمر فيما مضي،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5429 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.