Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5466

  1. كتاب الأطعمة والأشربة
  2. الجملة الثانية في استعمال المحرمات في حال الاضطرار

قوله: (فَأَمَّا السَّبَبُ فَهُوَ ضَرُورَةُ التَّغَذِّي، أَعْنِي: إِذَا لَمْ يجِدْ شَيْئًا حَلَالًا يَتَغَذَّى بِهِ؛ وَهُوَ لَا خِلَافَ فِيهِ).

وذلك لِمَا ورد من آيات متعددة في كتاب الله ﷿ وقد ذكرناها فيما مضى، وكلها تدل على أنه يجوز للمسلم أن يأكل من الميتة، وأن يدفع غصته بما هو محرم، مما لا يجوز له في حالة الاختيار.

قوله: (وَأَمَّا السَّبَبُ الثَّانِي: طَلَبُ الْبُرْء).

أدخل المؤلف هنا ما يتعلق بالبُرءِ؛ يعني ما يتعلق بصحة الإنسان وبُرئه من الأذى، والشريعة حرصت على إبعاد الأذى عن كل مسلم، حتى وإن كان في إبعاد الأذى عنه ما قد يخالف بعض الأحكام، فيكون ذلك إما تخصيصًا من بعضها، أو تقييدًا بعد إطلاقٍ أو غير ذلك؛ وقد مرَّ بنا مسائل كثيرة جدًّا رأينا أنها استُثنيت من عموم النصوص، لضرورةٍ أو حاجة، والحاجة كما هو معلوم تنزل منزلة الضرورة، عامةً كانت أو خاصة.

قوله: (وَهَذَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، فَمَنْ أَجَازَه، احْتَجَّ بِإِبَاحَةِ النَّبِيِّ ﵊ الْحَرِيرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، لِمَكَان حَكَّةٍ به (¬١)).

بحث المؤلف هنا هذه المسألة من جانبين، بحث حالة الاضطرار، كما بحثها من جانب آخر، وهو الجانب العلاجي أو الدوائي، فهذا له علاقةٌ وثيقةٌ بالأطعمة، فالمؤلف من هذه الناحية عرَّج على هذا الموضوع، وهذا له قصة، وهي أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - اشتكى إلى رسول الله ﷺ ما يجد من الحكة - وكذلك الزبير بن العوام -

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5466 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.