Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5483

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الأول: في مقدمات النكاح

" قوله: (وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (¬١): هُوَ وَاجِبٌ، وَقَالَتِ المُتَأَخِّرَةُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ، وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ إِلَيهِ (¬٢)).

هذا التعليق ذُكر عند المالكية وعند غيرهم، وبعض العلماء يقولون: إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في محرم فيجب عليه في هذه الحالة أن يتزوج (¬٣)؛ لأنه يعصمه عن الوقوع في المحرم؛ فالزواج يحصنه عن الوقوع في معصية الله، والوقوع في المعصية تترتب عليه مخاطر كثيرة:

الأمر الأول: أنه ارتكب محرمًا.

الأمر الثاني: أنه يترتب على ذلك حد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5483 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.