Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 553

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة نواقض الغسل

قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَنْطَلِقُ عَلَى خُرُوجِ المَنِيِّ كَيْفَمَا خَرَجَ، أَوْجَبَ مِنْهُ الطُّهْرَ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَ لَذَّةٍ).

وهم الشافعية.

قوله: (وَالسَّبَبُ الثَّانِي: تَشْبِيهُ خُرُوجِهِ بِغَيْرِ لَذَّةٍ بِدَمِ الاسْتِحَاضَةِ، واخْتِلَافُهُمْ فِي خُرُوجِ الدَّمِ عَلَى جِهَةِ الاسْتِحَاضَةِ هَلْ يُوجِبُ طُهْرًا، أَمْ لَيْسَ يُوجِبُهُ؟ فَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ الحَيْضِ وَإِنْ كَانَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَفِي المَذْهَبِ فِي هَذَا البَابِ فَرْعٌ، وَهُوَ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ أَصْلِ مَجَارِيهِ بِلَذَّةٍ، ثُمَّ خَرَجَ فِي وَقْتٍ آخَرَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ).

في كتب الحنابلة لو أنه بدأ خروج المني بلذةٍ، ثم حبس أو احتبس، فهل يجب الغسل أو لا، فكافة العلماء لا يوجبون الغسلَ إلا أنَّ المشهور عن الإمام أحمد أنه يجب (¬١)، وهذا أيضًا فرعٌ في مذهب المالكية (¬٢)، أشَار إليه أيضًا المؤلف.

قوله: (وَهُوَ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ أَصْلِ مَجَارِبهِ بِلَذَّةٍ، ثُمَّ خَرَجَ فِي وَقْتٍ آخَرَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ).

هذه أيضًا مسألة أُخْرى، بمعنى إذا انتقل من أصل المجال بلذة، ثم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 553 (SanadKitab #1149, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.