Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5496

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الأول: في مقدمات النكاح

أن يخطب على خطبة أخيه فإذا سُكن ورُكن إليه؛ أي: إذا أجيب إلى ذلك، فلا يدل ذلك على الفساد، ولكن يحرم على الإنسان أن يخطب على خطبة أخيه هذا هو رأي الجمهور.

قوله: (فَقَالَ دَاوُدُ: يُفْسَخُ (¬١)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): لَا يُفْسَخُ، وَعَنْ مَالِكٍ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا (¬٤)، وَثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يُفْسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا يُفْسَخَ بَعْدَهُ (¬٥)، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (¬٦): إِنَّمَا مَعْنَى النَّهْيِ إِذَا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5496 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.