Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5511

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. أما الركن الأول: في الكيفية

فذكر له شيئًا، فقال: "مَلَّكْتُكَها بما معك من القرآن" (¬١)، الشاهد: "مَلَّكْتُكَها"، فقالوا: ورد لفظ التمليك، فدل ذلك على أنه يجوز لفظ التمليك.

ثم قالوا: ولأن لفظ الهبة أيضًا تبت في حق رسول الله ﷺ، وما ثبت في حقه يثبت في حق أمته، كما في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

فرد الشافعية والحنابلة على ذلك وقالوا: هذا دليل على تخصيص الرسول ﷺ بذلك الأمر (¬٢)، وبهذا تبيَّن أن الأولى هو الوقوف عند ألفاظ الكتاب العزيز، وأما الحديث الذي تمسكوا به، وهو حديث: "مَلَّكْتُكَها" فإنه جاء بألفاظ صحيحة: "زوجتكها" (¬٣)، "أنكحتها" (¬٤)، "زوجناكها" (¬٥).

قوله: (وَاخْتَلَفوا فِي انْعِقَادِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ أَوْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوْ بِلَفْظِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5511 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.