Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5516

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح

فقال مالك وأبو حنيفة: للسيد أن يجبر عبده؛ أي: مملوكه على الزواج.

وقال الشافعي وأحمد (¬١): لا يجبره.

لماذا اختلف العلماء في ذلك؟

والجواب: الحنفية والمالكية استدلوا بقول الله ﷾: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، الأيامى: جمع أيم والمراد بها هنا الحرائر من الرجال والنساء، لكن الأيم عندما تطلق يُقصد بها في الغالب المرأة الثيب كما جاء في الحديث الذي تقدم: "الأيم أحق بنفسها المرأة أحق بنفسها" (¬٢)، ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ أي: زوِّجوا الأيامى؛ أي: الحرائر من الرجال والنساء، ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ يعني: من عبيدكم، وفي قراءة الحسن: ﴿من عبيدكم وإمائكم﴾ (¬٣)، يتمسك به الحنفية والمالكية، قالوا: هذه الآية صُدِّرت بالأمر وعطف الإماء، عُطف الصالحون على العباد الذين هم العبيد، والإماء على إمائكم وقال: على الأيامى، إذن دلَّ ذلك على اشتراك الكل في الوجوب فالآية بها الوجوب هذا أول دليل.

الدليل الثاني: دليل عقلي: السيد يملك رقبة عبده؛ بدليل أن له أن يبيعه، فإذا كان يملك رقبته فله أيضا أن يملك تَزويجه، فبملكه لرقبة عبده

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5516 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.