Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5520

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح

ثالثًا: النفقة؛ أي: الإنفاق على الزوجة والمبيت وحقوق الزوجية إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة وهو ليس أهلًا لأنْ يقوم بها، ففي هذه الحالة قالوا: ليس له أن يُزوِّجه.

لكن لو قُدِّر أن هذا السفيه نفسه تزوج، فما الحكم هنا؟ هل يتم زواجه ويُقرُّ عليه أم لا؟ هذه أيضًا مسألة فيها خلاف بين العلماء (¬١) هل إذا أقرَّه الولي كان بمثابة تزويجه أم لا؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5520 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.