Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5523

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح

صُماتها" (¬١)؛ يعني: سكوتها؛ لأن الثيب كما ذكرنا تزوجت وعرفت الرجال ما في الزواج من حلاوة ومرارة، فأدركت ما فيه؛ ولذلك ينبغي أن تحدد رأيها في هذا الموقف، أما هذه البكر الصغيرة فهي حيية، كيف يقال: فلان يريدك، إنسان غريب عنها فتجد في ذلك مشقة، لكن ربما هذا في هذا الزمن أصبح سهلًا، هذا كان صعبًا فيما مضى، أما الآن فربما في الغالب إذا سُئلت البكر تُعبِّر عن رأيها، وهذا هو الأولى شرعًا.

قوله: (لِقَوْلِهِ ﵊: "وَالثَّيِّبُ (¬٢) تُعْرِبُ (¬٣) عَنْ نَفْسِهَا" (¬٤). إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (¬٥). وَاخْتَلَفُوا فِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ وَفي الثَّيِّبِ الْغَيْرِ الْبَالِغِ).

"تُعرب عن نفسها"؛ يعني: تُصرِّح عما في نفسها وتُظهر ما عندها.

والعلماء قد اتفقوا على أنه لا يجوز للولي أن يجبر الثيب على الزواج، وقد حصلت قضية في زمن رسول الله ﷺ: "أن زوجة أُنيس بن قتادة لما قُتل في أحد، فوالدها زوَّجها من رجل من بني عمرو بن عوف، فذهبت تشكو إلى رسول الله ﷺ وتخبره بأن والدها زوَّجها من زوج لا ترغب فيه، فأبطل الرسول ﷺ ذلك النكاح فتزوجت بعد ذلك أبا لبابة" (¬٦)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5523 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.