Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5525

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح

يعني: إذا ظهر منها فجورٌ فالوضع يختلف، فإنه يُختار لها الخير والصلاح ولا تُترك في ذلك الأمر، فإنه لا يُنظر إلى رأيها في ذلك الأمر، وهي رواية للإمام أحمد (¬١)، فالآن تغير الأمر وأصبح الشافعي مع مالك.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) وَالثَّوْرِيُّ (¬٣) وَالْأَوْزَاعِيُّ (¬٤) وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (¬٥): لا بد مِنِ اعْتِبَارِ رِضَاهَا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكٌ فِي الْبِكْرِ الْمُعَنَّسَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ (¬٦)).

وقال أبو حنيفة: وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد (¬٧) أيضًا،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5525 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.