Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 557

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالجنابة والحيض

الثاني: وهو لأبي حنيفة (¬١) والثوري وإسحاق بن راهويه (¬٢) أنه لا يجوز المرور إلا لأمرٍ لا بد منه.

الثالث: وهو قول داود والمزني من الشافعية (¬٣) وابن المنذر جواز ذلك مطلقًا.

فهَذِهِ هي أقوال العلماء تدقيقًا في المسألة وتحريرًا،

قوله: (وَقَوْمٌ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ، وَمِنْهُمْ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ (¬٤) فِيمَا أَحْسَبُ).

" فِيمَا أَحْسَب"، يعني: فيما أظنُّ، وهو كما قال داود، ولكن معه أيضًا المزني من علماء الشافعية وابن المنذر.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِ الشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ: هُوَ تَرَدُّدُ قَوْلِهِ).

المُؤلِّفُ يحصر المسألة بين أهل الظاهر وبين الشافعي، والحقيقة أن المسألة أوسع من ذلك كما بينَّا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 557 (SanadKitab #1149, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.