Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5545

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: من المعتبر رضاه في لزوم عقد النكاح

قوله: (فَوَجَبَ الْمَنْعُ. وَلِأُولَئِكَ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ هَذَا حُكْمُ الْيَتِيمَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ أَهْلِ الاسْتِئْمَارِ، وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَمَسْكُوتٌ عَنْهَا).

هذه دعوى تحتاج إلى دليل، والحديث أطلق واليتيمة معروفة هي التي مات أبوها، ولكن الفقهاء يختلفون في ابنة تسع سنين قياسًا على زواج عائشة ﵂ هل تجبر ويؤخذ رأيها، وجمهور العلماء على أن التي تستأذن هي البالغ (¬١).

قوله: (وَأَمَّا: هَلْ يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ غَيْرُ الْأَبِ الصَّغِيرَ؟ فَإِنَّ مَالِكًا أَجَازَ لِلْوَصِيِّ) (¬٢).

أجازه للوصي كالأب وهو مذهب واحد يعني: أحمد (¬٣) ومالك في المسألتين متفقان على إجازته للوصي؛ لأنه أجيز للأب فوصي ينزل منزلة الأب في هذه المسألة.

قوله: (وَأَبَا حَنِيفَةَ (¬٤) أَجَازَهُ لِلْأَوْليَاءِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَوْجَبَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5545 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.