Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 559

  1. كتاب الغسل
  2. ثالثا: أدلة دواد والمزني وابن المنذر

ثمَّ استدلُّوا على منع المكث بحديث عليِّ بن أبي طالبٍ أن الرسول ﵊ -عندما جاء- وَوَجد البُيُوت قد شرعت يعني: فتحت أبوابها، ووجهت إلى المسجد، قال: "لا أحلُّ المسجد لجنبٍ، ولا حائضٍ" (¬١)، لكن هذا الحديث ضعَّفه العلماء، وتكلموا فيه.

ثانيًا: أدلة الحنفية والثوري وإسحاق:

وهُمُ القائلون بعدم جوَاز المرور إلا لأمرٍ لا بد منه، فَقَد استدلوا بأَدلَّةٍ، منها:

*الآية التي استدلَّ بها الجمهور، ولكنهم تأوَّلوها وفسَّروها تفسيرًا آخر، وقالوا: إنَّ قول الله ﷾: ﴿وَلَاْ جُنُبًا إلا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، المراد بعابر السبيل هو المسافر، إذًا الآية أرادت المسافر الذي انقطع عنه الماء، فلم يجده، وحينئذٍ يتيمم، ويدخل المسجد ويصلي، فَهَذا هو المراد، ولذلك قالوا: لا يجوز إلا لما لا بد منه.

ثالثًا: أدلة دواد والمزني وابن المنذر:

وهم الذين أجازوا المكث في المسجد، والمرور فيه مطلقًا، فقد استدلوا بهذه الأدلة:

* حديث الرسول ﵊ أنه قال: "إنَّ المؤمنَ لَا يَنْجس" (¬٢)، وفي روايةٍ: "إن المسلم لا ينجس" (¬٣)، وإذا كان المسلم لا ينجس، فلماذا يُمْنع من الجلوس في المسجد أو المرور فيه؟.

* ما ثبت أن الرسول ﵊ حَبَس بَعْض

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 559 (SanadKitab #1149, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.