أو العطية، أو التمليك إلى غير ذلك، وذكرنا أن الأولى الألفاظ الشرعية التي وردت في القران وهي: الزواج النكاح.
قوله: (أَوْ لقُولُ: إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ أَنْ لَا خِيَارَ إِلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَّصُّ، وَعَلَى الْمُثْبِتِ لِلْخِيَارِ الدَّلِيلُ).
أراد المؤلف أن يقول: هل نلحقها بالبيوع التي فيها خيار، أم البيوع التي ليس فيها خيار؟ أو نقول: من يدعي الخيار فعليه الدليل، البيع واضح في الخيار؛ لأنه معروف وهو خيار الشرط (¬١)، وخيار المجلس (¬٢) جاء فيها أحاديث، لكن في النكاح لم يرد شيء من ذلك؛ لأنه ليس له أصلٌ في النكاح.
قوله: (أَوْ لقُولُ: إِنَّ أَصْلَ مَنْعِ الخِيَارِ فِي الْبُيُوعِ هُوَ الْغَرَرُ (¬٣)، وَالْأَنْكِحَةُ لَا غَرَرَ (¬٤) فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْمُكَارَمَةُ (¬٥) لَا الْمُكَايَسَةُ (¬٦)).
وهذا الذي ذكره المؤلف: شيء وجيه "البيوع فيها غرر"؛ فمثلًا تأتي بسرعة ترى سلعة من السلع فتنخدع بها يأخذك بويقها، ومظهرها، وهذا
(¬١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢١٣)؛ حيث قال: "واتفقوا أن البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائزة". على تفصيل في مدة الشرط يأتي في موضعه: "كتاب بيع الخيار".
(¬٢) وهو قول الجمهور خلافًا للمالكية، ويأتي في موضعه عند قول المصنف: "واختلفوا متى يكون اللزوم فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما، وطائفة من أهل المدينة: إن البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن لم يفترقا، وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن عمر من الصحابة ﵁: البيع لازم بالافتراق من المجلس".
(¬٣) الغرة - بالكسر -: الغفلة، والغرة - بالضم -: من الشهر وغيره أوله والجمع غرر.
انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٤٤٤).
(¬٤) الغرر: الخطر. "ونهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر، وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء". انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٧٦٨).
(¬٥) المكارمة: أن تهدي لإنسان شيئًا ليكافئك عليه، وهي مفاعلة من الكرم. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٢/ ٥١١).
(¬٦) كايسه مكايسة: غالبه في الكيس، فكاسه: غلبه. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (١٦/ ٤٦٤).