Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5553

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح

[الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ العَقْدِ]

[الْفَصْلُ الْأَوَّل: فِي الأَوْلِيَاءِ]

[والنَّظرُ في الأولياءِ في مواضعَ أربعة]

[أمَّا الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ: قِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (الرُّكْنُ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الْعَقْدِ. وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَوْليَاءِ. وَالثَّانِي: فِي الشُّهُودِ. وَالثَّالِثُ: فِي الصَّدَاقِ) (¬١).

فيما يتعلق في الأولياء: الولي هو الذي يتولى عقد النكاح.

المسألة الأخرى في الشهود: هل لا بد في النكاح من الشهود؟ كما

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5553 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.