Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5562

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. أما الموضع الأول: قي اشتراط الولاية في صحة النكاح

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ". خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ فِيهِ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (¬١)).

هذا الحديث فيه تحذير للمرأة: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ؛ فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"، إن اختلفوا في الأمر فيرجع بعد ذلك على القاضي، وهذا أقوى دليل تمسك به جمهور العلماء، وهو نص في هذه المسألة أورده المؤلف، وهذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي (¬٢)، وقد جاء عن طريق أبي هريرة، وعن طريق عائشة، وعن طريق ابن عمر (¬٣)، وعن طريق جابر بن عبد الله، وعن غير هؤلاء من الصحابة ﵃، والحديث بلا شك بتعدد طرقه فهو صحيح (¬٤).

قوله: (وَأَمَّا مَنِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْوِلَايَةَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ).

الدين لا يشترطون الرواية: هم الحنفية والحنابلة معًا والتابعين وغيرهم (¬٥)، وأيضًا هناك أقوال في بعض المذاهب تتفق مع الحنفية.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5562 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.