Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 561

  1. كتاب الغسل
  2. ثالثا: أدلة دواد والمزني وابن المنذر

"إن المؤمن لا ينجس"، هو الذي أيضًا نهى المسلم أن يمكث في المسجد وهو جنمبٌ، فكَوْن المؤمن لا ينجس لا يلزم منه جواز مكثه في المسجد وهو جنب، أمَّا القياس على المشرك، فقياسٌ غير مُسلَّمٍ لسببين:

١ - أنَّ الرَّسُولَ ﵊ هو الَّذي نهى الجنب أن يمكث في المسجد، وقبل ذلك قول الله ﷾: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبيلٍ﴾، والرسول ﵊ هُوَ الَّذي حبس بعض المشركين أو ربطهم في المسجد.

إذًا، الرَّسُولُ ﷺ هُوَ الذي أمر هناك، ونهى هنا، إذًا هناك نهيٌ عن المكث في المسجد بالنسبة للجنب، وهناك ربطٌ لبعض المشركين وحبسٌ لهم في المسجد.

٢ - ثمَّ إن المشرك أو الكافر لا يرى حرمةً للمسجد بعكس المؤمن، فإنَّ المؤمن يرى حرمة المسجد، فلا ينبغي أن يدخله وهو جنبٌ.

قوله: (اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ لِلْجُنُبِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ).

حقيقة قوله: "بِإِطْلَاقٍ"، هَذَا غير مُسلَّمٍ، فالذي أعرفه أن مذهب

المالكية كمذهبي الشافعية والحنابلة (¬١)، فهم جميعٌ يتَّفقون في منع المكث، ويجيزون العبور إلا أن الحنابلة يختلفون في قضايا ينفردون بها؛ كتقييد العبور بالحاجة، وإجازة المكث إذا توضأ الجنب.

قوله: ﵎: ﴿يايُّهَا ألَّذِين ءَامَنُواْ لَا تَقرَبُراْ اَلصَّلَاوةَ وَأَنتُوْ سُكَارَى﴾ الآيَةَ [النساء: ٤٣]، بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الآيَةِ مَجَازٌ حَتَّى يَكُونَ هُنَالِكَ مَحْذُوفٌ مُقَدَّرٌ).

الحقيقة هذا التصور الذي ذَكَره المؤلف ما ظهر لي، وإنما هذا الذي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 561 (SanadKitab #1149, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.