Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5580

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني

الْمَوْضِعُ الثَّانِي:

وَأَمَّا النَّظَرُ فِي الصِّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْوِلَايَةِ وَالسَّالِبَةِ لَهَا، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوِلَايَةِ الْإِسْلَامَ (¬١)، وَالْبُلُوغَ، وَالذُّكورَةَ).

المؤلف يرد على نفسه بنفسه؛ لأنه الآن سيتكلم عن شروط الولاية:

* الإسلام: مسألة متفق عليها عندما درسنا الصلاة قلنا أيضًا لا تُقبل الصلاة إلا من مسلم، والله تعالى يقول: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣].

الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، هذه كلها يشترط فيها الإسلام؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5580 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.