Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5585

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني

قوله: (وَأَمَّا الْعَدَالَةُ فَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا (¬١) فِيهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا نَظَرٌ لِلْمَعْنَى؛ أَعْنِي: هَذه الْوِلَايَةَ).

العدالة: ضد السفه، والسفه ذكر في مواضع كثيرة، حتى في أبواب الصلاة، وأن السفه لا يؤثر وأن الرسول ﷺ قال: "الصلاة واجبة عليهم خلف كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا" (¬٢)، وصلى الصحابة ﵃ خلف الفُسَّاق وشواهد ذلك كثيرة.

ولكن الفسق أنواع:

* فسق في العقيدة: مثل ما يتعلق بأن يكون جهميًّا (¬٣) أتباع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5585 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.