Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5599

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثالث في أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية

الرواية الأولى: يلي الأب يعني: يأتي بالمنزلة التي بعد الأب.

الرواية الثانية: من الناحية الأخرى يُقدَّم على الأخ.

الرواية الثالثة: يتساوى مع الأخ.

الرواية الرابعة: يقدم الأخ على الجد؛ لأنهما متساويان في الإدلاء كل منهما يدلي بالأب هذا من جهة البنوة وهذا من جهة الأبوة.

وهذه مسائل اجتهادية، وهي مسائل في الحقيقة إنما بناها العلماء على التعصيب، وقاسوها أيضًا على مسائل الفرائض، ودائما الإنسان يأخذ بما يجد أنه أقرب.

قوله: (ثُمَّ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (¬١) ثُمَّ لِلْأَبِ).

قضية الإخوة الأشقاء مختلفٌ فيها؛ يعني: الأخ لأب وأم يسمى شقيقًا، ولأب غير شقيق، أما لأم غير واردٍ هنا بالنسبة للولاية؛ لأن الولاية تكون عن طريق الأب، بعض العلماء يقول: لا نرى فرقًا بين الأخ الشقيق والأخ لأب (¬٢)، قالوا: لأن الإدلاء بهذه الولاية عن طريق الأب، فهذه لا يختلف فيها الوضع، وبعضهم يقول (¬٣): لا، وإن كان

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5599 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.