الثاني: جواز مس الجنب المصحف، وهذا الرأي قال به أهل الظاهر (¬٢).
ولكلٍّ من المانعين والمجيزين أدلتهم التي استدلوا بها.
والسبب في اختلافهم:
اختلافهم في مفهوم قول الله ﷾: ﴿في كِتَابٍ مَّكُونٍ (٧٨) ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة:٧٨، ٧٩]، فالجمهور على أن المراد بالكتاب هو هذا المصحف الذي بين أيدينا (¬٣)، وأن المراد بـ "المُطهَّرون": الناس.
وأهل الظاهر الذين أجازوا مسَّ المصحف قالوا: المراد بذلك اللوح المحفوظ، والكتاب الموجود في ذلك اللوح (¬٤).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 566 (SanadKitab #1149, hlm. urut 561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.