Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 566

  1. كتاب الغسل
  2. والسبب في اختلافهم

قال به جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة (¬١).

الثاني: جواز مس الجنب المصحف، وهذا الرأي قال به أهل الظاهر (¬٢).

ولكلٍّ من المانعين والمجيزين أدلتهم التي استدلوا بها.

والسبب في اختلافهم:

اختلافهم في مفهوم قول الله ﷾: ﴿في كِتَابٍ مَّكُونٍ (٧٨) ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ [الواقعة:٧٨، ٧٩]، فالجمهور على أن المراد بالكتاب هو هذا المصحف الذي بين أيدينا (¬٣)، وأن المراد بـ "المُطهَّرون": الناس.

وأهل الظاهر الذين أجازوا مسَّ المصحف قالوا: المراد بذلك اللوح المحفوظ، والكتاب الموجود في ذلك اللوح (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 566 (SanadKitab #1149, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.