Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5618

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الرابع: في عضل الأولياء

إلى كُفْءٍ، وَبِصَدَاقِ مِثْلِهَا (¬١)).

أما بصداق مثلها: فهذه ليست محل اتفاق كما عند الحنفية (¬٢)، لكن لو كان الصداق أقل فلا يضر، ما دامت رضيت به؛ لأنه خالص حقها؛ يعني: إذا جاءها إنسان كفء واطمأنت إليه، فينبغي أن يُستجاب له في هذا الأمر حتى وإن نقص في الصداق.

وفي قصة تزويج الرسول ﷺ قبل الإسلام، قال أبو طالب: "إن كان في المال قِلة فإن المال ظلٌّ زائل، وعاريةٌ مستردة" (¬٣)، الظل: هو عندما تأتي الشمس تظلل الجدار ثم يزول هذا الظل، وعاريةٌ مستردة؛ أي: عندما تستعير إناءً أو كتابًا أو فراشًا أو غير ذلك، فالواجب أن ترده، والله تعالى نهى عن ذلك فقال: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ [الماعون: ٧]، فرد العارية (¬٤) مطلوب.

وفي قصة المخزومية، التي أمر الرسول ﷺ بقطع يدها وكانت تستعير الحلي ولا تردها، ولما أرادوا أن يتوسطوا، كيف تُقطَعُ امرأة لها مكانة وشهرة من قبيلة، أقسم الرسول ﵊: "وَاللَّهِ لَوْ أن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5618 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.