Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5631

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الرابع: في عضل الأولياء

هذا هو الإسلام، هذا هو منهج الإسلام، وهؤلاء هم المسلمون الأوائل، رجالًا ونساءً، أدب مع الإسلام، وأدب مع رسول الله ﷺ، نزولهم عند أحكام الإسلام، في كتاب الله أو في سنة رسول الله ﷺ، لا يعارضون لرسول الله ﷺ أمرًا ولا يخرجون عن هديه، ولا يتجاوزون طاعةً من طاعاته، فهذا فيه دليل على أن الرسول ﷺ أعطاها الحرية بأن تختار الفراق أو البقاء، فدلَّ ذلك على أن للحرة أن تنفصل من المملوك، وفيه دليلٌ آخر على أن تبقى إن أرادت؛ لأن الرسول عرض عليها أن تراجعه، فإذا رضيت المرأة وأولياؤها من الزواج بمولى فليس هناك مانع من ذلك (¬١).

قوله: (وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (¬٢) وَأحمد (¬٣): لَا تُزَوَّجُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ مَوْلًى، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة، وَأَصْحَابُهُ (¬٤): لَا تُزَوَّجُ قُرَشِيَّةٌ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، وَلَا عَرَبِيَّةٌ إِلَّا مِنْ عَرَبِيٍّ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5631 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.