Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5650

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثاني: في الشهادة

والجواب: عند الجمهور (¬١) لا تجوز شهادة الغير مسلم، وعند أبي حنيفة (¬٢) يجوز إذا كانت الزوجة ذميَّة، فهناك فروعٌ مختلفٌ فيها، لكن الشهادة من حيث الجملة هي أمرٌ شرعي طبِّقت في أمور كثيرة، ويُحتاج إليها؛ ولأن الشريعة ما دامت أقرتها فأصبحت حكمًا.

قوله: (فَمَنْ قَالَ: حُكْمٌ شَرْعِيٌّ - قَالَ: هِيَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّة (¬٣)، وَمَنْ قَالَ: تَوَثُّقٌ - قَالَ: مِنْ شُرُوطِ التَّمَامِ (¬٤)).

يعني: من قال حكمٌ من الأحكام قال: هي من شروط الصحة، فإن لم يوجد شاهدان بطل النكاح كالحال بالنسبة للولي خلاف لأبي حنيفة، كما ذكرنا أن الجمهور يقولون: بالحديث "أيما امرأةٍ أنكحت نفسها بغير

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5650 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.