Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 570

  1. كتاب الغسل
  2. والسبب في اختلافهم

استثناءات، فقَدْ نُقِلَ عن عبد الله بن عَبَّاسٍ ﵁ أنه قال: يَجُوز للجنب أن يقرأ وِرْدَه (¬١).

ونُقِلَ عن الإمام الأوزاعي (¬٢) أنه قال: لَه أن يَقَرَأ آية الرُّكوب، وآية النزول ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣]، ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (٢٩)﴾ [المؤمنون: ٢٩].

ومن العلماء مَنْ أجاز ذلك مطلقًا، فيكون قول أهل الظاهر له مستندٌ (¬٣)، وهو قول سعيد بن المسيب، بل منهم مَنْ نسب ذلك إلى عبد الله بن عباس، فالذي قال به أهل الظاهر وهو جواز قراءة القرآن للجنب نُقِلَ أيضًا عن عبد الله بن عباس، وهناك مَنْ نقل عن عبد الله بن عباس أنه أجاز فقط الوِرْدَ، لكن نقلَ عن سعيد بن المسيب التابعيِّ الجليل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 570 (SanadKitab #1149, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.