Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5657

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه

بها فإنها تستحق نصف المهر، أما بعد الدخول فإنها تستحق المهر.

قوله: (الْمَوْضِعُ الرَّابعُ: التَّفْوِيضِ وَحُكْمِهِ).

التفويض سيأتي الكلام عنه إن شاء الله.

قوله: (الْمَوْضِعُ الْخَامِسُ: الْأَصْدِقَةُ الْفَاسِدَةُ وَحُكْمُهَا).

لأن الصداق له مقومات وشروط: أن يكون مالًا مقومًا؛ أي: له قيمة، فلا يجوز مثلًا أن يُصدقها طيرًا في السماء أو سمكًا في الماء، أو أمرًا مجهولًا، فله أن يُصدِقها ذهبًا أو فضة، وكذلك له أن يصدقها عَرَضًا من العروض ثوبًا أو دارًا أو دابة أو غير ذلك، لكن يُشترط أن يكون هذا المال له قيمة، وأن يكون مباحًا وأن يكون خاليًا من الغرر (¬١)، وسيأتي اختلاف العلماء في الجهالة، بمعنى: هل يُشترط أن يكون معيَّنًا موصوفًا، بمعنى: أنه لو أصدقها شاةً أو دارًا أو خادمًا هل ينبغي أن يُوصف نوعه أو أنه يكفي أنه يطلقه؟ هذه المسألة فيها خلاف سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.

قوله: (الْمَوْضِعُ السَّادِسُ: فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الصَّدَاقِ).

فقد يقول لها أعطيتك، وقد تقول: لا، قد تقول: لا أوافق إلَّا على كذا، وهو يقول: لا، وهكذا مسائل سيأتي تفصيلها إن شاء الله.

قوله. (الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ: وَهَذَا الموضع فِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: الْأُولَى: فِي حُكْمِهِ. الثَّانِيَةُ: فِي قَدْرِهِ).

حكم الصداق، هل الصداق كما ذكرنا شرطٌ من شروط الصحة أو أنه واجب، لكن لا يترتب عليه صحة النكاح؟ فعلى القول بصحته لا ينقعد النكاح، ولا بد من أن يُسمى، وإن لم يُسمَّ فلا بد من تعيينه بعد ذلك، بمعنى أنه لا يجوز العقد بدون مالٍ.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5657 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.