Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 9, halaman 5660

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الأول في حكم الصداق وأركانه

علي ﵁ عندما زوجه ابنته فالرسول ﷺ قال: "أعطها مهرًا" قال: لا أجد شيئًا عندي، قال: "أين درعك؟ " (¬١)، يعني: أمره أن يُصدِقها إياه.

إذن المهر مطلوب لكن الكلام هنا هل هو شرطٌ من شروط الصحة أو ليس شرطًا من شروط الصحة؟ هذا هو محل خلاف المؤلف نفسه قال: أنها مسألة مسلَّمة، والواقع أنها غير مسلَّمة، قوله تعالى: ﴿صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ يعني: عن طيب نفس؛ لأن المهر يسمى صداقًا ويسمى صدقة كما في الآية، ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ والنحلة (¬٢) بمعنى: الهبة والمقصود بها: الصداق؛ لأنك عندما تدفعه عن طيب نفسِ ورضا هذا من تمام الألفة والمحبة التي أشار الله إليها ﷾ في كتابه الكريم، لكن ليس معنى ذلك أن يغالي الناس في الأمور وأن يضعوا عقبات أما الشباب، ففي أثر عائشة: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" (¬٣).

ولذلك نجد شيخ التابعين وأحد كبارهم سعيد بن المسيب زوَّج ابنته بدرهمين (¬٤)، وقال له: لو أصدقها ثوبًا لكفى.

وجاء في بعض الأحاديث أن رسول الله ﷺ قال: "لو أن رجلًا أعطى امرأةً مهرًا أو صداقًا ملء يديه طعامًا لكان حلالًا" (¬٥)؛ فهذا يدل على أنه لا ينبغي المبالغة في ذلك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 9، ص 5660 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.