Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5708

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

فروجهن بكلمة الله" (¬١)، فكيف ترضى هذه النفس الأبية (¬٢) أن تنزل وتطمع فيما قدمته عن رضا وقضاعة؟ فلا ينبغي أن ينسيهما ما حصل بينهما من خلوة هذا فيما يتعلق بمعنى الآية.

وقصد المؤلف: أن الآية فيها إشارة إلى الجماع: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ فالآية حجة للمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤)، وأن مجرد الخلوة بالمرأة وإرخاء الستور لا يوجب المهر كله هذا هو مراده.

قوله: (وَنَصَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]).

"المطلقة قبل المسيس" المراد بها: اللمس، فيكون هذا عند الحنفية (¬٥) والحنابلة (¬٦)، أما المسيس بمعنى الجماع فهو عند المالكية (¬٧)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5708 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.