Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5710

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

ونقل عن طريق عبد الله بن مسعود من طريق منقطع (¬١) فلا يصلح أن يكون حجة أيضًا (¬٢).

والصحابة الذين نُقل عنهم ثبوت ذلك إنما هو يؤيد مذهب الحنفية والحنابلة فإن الخلفاء الأربعة قد ثبت عنهم في "مسند أحمد" (¬٣)، وكذلك عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬٤)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (¬٥)، وفي "سنن سعيد بن منصور": "أنهم قضوا بأن من أغلق بابًا وأرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة"؛ ولأن الإفضاء المذكور نُقل عن أحد أئمة اللغة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5710 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.