Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5717

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الثاني: في تقرر جميع الصداق للزوجة

فِي الْمَذْهَبِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ (¬١): وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٣): الْقَوْلُ قَوْلُه، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ. وَمَالِكٌ لَيْسَ يَعْتَبِرُ فِي وُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ).

المؤلف هنا تحدث في قضية أخرى تتعلق بكتاب الدعاوى والبينة وجاء في الحديث: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (¬٤)، وفي رواية "على من أنكر" (¬٥)، أي: لو أن إنسان ادعى مالًا على الآخر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5717 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.