يعني: مذهب أبي حنيفة في هذا: إن قبلت الصداق ثم وهبته فلها ذلك، أما قبل أن تقبضه ويتحول إلى ملكها فلا يجوز ذلك؛ لأنه لا يُسمى ملكًا تامًّا في هذا المقام.
قوله: (الْمَوْضِعُ الرَّابعُ: فِي التَّفْوِيضِ).
هذه مسألةٌ مهمة جدًّا، وهي: ما يتعلق بالتفويض، فمن العلماء من قسَّمه إلى قسمين:
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5741 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5735)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.