Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5750

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الرابع في التفويض

قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا).

يعني: إنسانٌ عَقَد على امرأة، ولم يسمِّ الصداق، ولم يدخل بها، لكن النكاح صحيح؛ لأنه تم بعقدٍ صحيح، وهذا يترتب عليه أمور: الميراث، والعِدَّة، ثم يأتي بعد ذلك المهر، أما الميراث: فلا خلاف فيه بين العلماء؛ لأن هذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله ﷿؛ فالزوج إذا ماتت زوجته فله النصف إن لم يكن لها فرعٌ وارث، والمرأة إن لم يوجد فرعٌ وارث لها الربع، فإن وُجِد فلها الثمن، وإن تعددنا فيشتركْنَ في الثلث، هذا ما يتعلق بأمر الميراث، وليس فيه خلافٌ بين العلماء، وكذلك الحال بالنسبة للعِدة، إنما الخلاف فيما يتعلق بالمهر.

قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ وَالْأَوْزَاعِيَّ (¬١) قَالُوا: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَهَا الْمُتْعَةُ وَالْمِيرَاثُ (¬٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5750 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.