Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5753

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الرابع في التفويض

هذا المقام، ومن هنا أيضًا يصبح هذا المذهب كما قال المُزني: (لو صح هذا الحديث قلت به)، وهو أيضًا الذي جعل الإمام الشافعي (¬١) يقول القول الآخر، إذن فهو حديث صحيح، فينبغي أن يؤخذ به.

قوله: (بأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي؛ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي: أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَة مِنْ نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة، وَلَهَا الْمِيرَاثُ).

"من نسائها"؛ يعني: مثيلاتها، لها مهر المثل. "ولا وكس" يعني: لا عيب، "لا شطط"؛ أي: لا جور ولا ظلم (¬٢).

"وعليها العِدَّة ولها الميراث": لأنه زوجها بعقدٍ صحيح، وترثه أيضًا.

قوله: (فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سنان الْأَشْجَعِيُّ فقال: أَشْهَد، لَقَضَيْتَ فِيهَا).

هنا يأتي الخلاف، هل هو ابن يسار أو ابن سنان؟ والأرجح: أنه ابن سنان (¬٣)، هذا الخلاف لا يؤثر على الحديث، والحديث قد صحَّ وقد

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5753 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.