Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5758

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

ذلك هو القول الصحيح، وبيَّنا ضعف قول من يقول بأن المهر شرط صحةٍ في عقد النكاح، فلننتبه لذلك (¬١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

وَالصَّدَاقُ يَفْسُدُ إِمَّا لِعَيْنِهِ، وَإمَّا لِصِفَةٍ فِيهِ مِنْ جَهْلٍ أَوْ عُذْرٍ).

إمَّا لعينه: بأن يكون فاسدًا من الأصل.

(فَالَّذِي يَفْسُدُ لِعَيْنِهِ، فَمِثْلُ الخَمْرِ وَالخِنْزِيرِ).

لأنَّ اللَّهَ ﷾ بيَّن حُرمة الخمر، فقال: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].

(وَالخِنْزِيرِ).

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]، وقال ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، ويُلحَق بذلك - أيضًا - الميتة، وكل ما هو محرَّمٌ لعينه، فلا يجوز أن يُقدَّم مهرًا في النكاح (¬٢).

(وَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَلَّكَ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5758 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.