Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5762

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

"فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ"، أخرجه البخاري في "صحيحه" (¬١).

ثم أتبع ذلك - أيضًا - بأنَّ ما قُدِّم مِن مهرٍ حلال، وما وُجَّهت إليه المرأة من طرق الخير - به يتحقق الخير والسعادة للزوجين معًا.

فليحرص المسلم في كل أموره أن يكون ما يأكله أو يشربه أو يلبسه حلالًا، وينبغي له أن يتجنب الحرام، ويأتي في مقدمة ذلك: ما يُقَدِّمه المسلم في مثل هذا المقام وهو المهر، ولنتابع المسائل الواردة في ذلك.

(وَفِي ذَلِكَ خَمْسُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ).

قال المؤلف: (وَفِي ذَلِكَ خَمْسُ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ)؛ لأن هناك مسائل أخرى لم يَعرض لها، ولعل منها ما ذكرنا آنفًا؛ كالذي يريد أن يتزوج امرأة فيقول: مهركِ طلاق زوجتي أو إحدى زوجاتي، وهذا قد يحصل من بعض الناس الجهلة، وهذا لا ينبغي (¬٢). فالمؤلف ﵀ اختار مسائل اعتبرها أمهات الباب؛ فاقتصر عليها، وترك غيرها ليأتى الإنسان اللبيب فيُلحق ما لم يُذكر بما ذُكر.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5762 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.