Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5766

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة

العوض رُدَّ المُعوَّض الذي هو الثمن) (¬١).

(وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ ثَبَتَ، وَلَهَا صَدَاقُ المِثْلِ (¬٢)).

إذًا هذه روايةٌ أخرى في المذهب فُرِّق فيها بين الدخول وبعده.

(وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ البَيْعِ، أَمْ لَيْسَ كَذَلِكَ؟).

أما الذين قالوا بمنع ذلك - وهم المالكية - فإنهم قاسوا ذلك على نكاح الشِّغار (¬٣).

ونكاح الشِّغار: هو أن يُزوِّج المرء ابنته لآخر على أن يُزَوِّجه ابنته ولا صَدَاق بينهما؛ فهذا نكاحٌ لا يجوز، وسُمِّي نكاح الشغار قياسًا على الكلمة، وذلك لقُبح حاله (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5766 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.